مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

37

معجم فقه الجواهر

أوّلًا موافقة النهاية ، وإن كانت عبارته المحكيّة فيه تقتضي الإطلاق ، لكن خلافه لا يقدح بالإجماع . 34 / 210 - 211 ب - إتيان المدبّرة أو المدبّر بولد مملوك للمولى بعد التدبير : [ لو حملت ] المدبّرة [ بمملوك ] لمولاها [ سواء كان من عقد أو زنا أو شبهة كان مدبّراً كأُمّه ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، نعم ربّما توهّم الإشكال في الزنا مع علمها بالتحريم ، وفيه إشكال . [ ولو رجع المولى في تدبيرها لم يكن له الرجوع في تدبير ولدها ] كما عن النهاية والخلاف والمبسوط والقاضي وابن حمزة والجامع والنافع ، بل في الكفاية نسبته إلى الأكثر ، بل عن الخلاف وكنز العرفان : عليه إجماع الفرقة . وإلى ذلك يرجع ما في الدروس والتنقيح وغيرهما من الفرق بين تدبير الامّ الذي هو بفعل المالك فجاز له الرجوع ، وبين تدبير الولد الذي هو بالسراية فلا اختيار له فيه ، قال : " ونقل الشيخ فيه الإجماع وجوّزه الحلّيون . . . " [ و ] لكن مع ذلك [ قيل ] والقائل ابن إدريس وجماعة ، بل نسب إلى أكثر المتأخّرين : [ له الرجوع ] فيه أيضاً . وفيه نظر ، ولا محيص عن كون الأقوى عدم جواز الرجوع . [ وكذا ] الكلام في [ المدبّر إذا أتى بولد مملوك ] لمولاه لكونه من أمته مدبّرةً أو لا ، أو من غيرها ، مع اشتراط الرقّية [ فهو مدبّر كأبيه ] . 34 / 205 - 209 ج‍ - إتيان الأمة بولد بعد الرجوع عن تدبيرها : [ لو دبّرها ثمّ رجع في تدبيرها فأتت بولد لستّة أشهر فصاعداً من حين رجوعه ] ولم يتجاوز أقصى مدّة الحمل [ لم يكن مدبّراً ] من غير فرق بين كونها فراشاً وعدمه . نعم [ لو كان ] قد أتت به تامّاً [ لدون الستّة أشهر ] من حين الرجوع [ كان مدبّراً ] بلا إشكال ، كما لا إشكال في انتفاء تدبيره لو ولدته بعد تجاوز أقصى الحمل من حين التدبير . 34 / 209 - 210 9 - هل يسري تدبير الحمل إلى امّه ؟ : [ إذا دبّر حملًا صحّ ] منضمّاً أو منفرداً [ و ] لكن [ لا يسري ] تدبيره [ إلى امّه ، و ] حينئذٍ ف‍ [ - لو رجع في تدبيره ] بالقول أو بالفعل كما لو صالح عنه [ صحّ ] بلا خلاف فيه عندنا . نعم لا بدّ من معرفة صلاحيّته للتدبير حينه [ فإن أتت به لأقلّ من ستّة أشهر من حين التدبير صحّ التدبير فيه ] وإن كان لأزيد من أكثر الحمل لم يصحّ لتبيّن عدم وجوده حينئذٍ [ وإن كان لأكثر ] من الستّة ولم يتجاوز أقصى الحمل [ لم يحكم بتدبيره ] بل الأصل تأخّره . نعم في المسالك : " ينبغي الفرق بين ما إذا كانت خالية من فراشٍ وعدمه " . ويناقش فيه . 34 / 251 10 - كسب المدبّر : أ - كسب المدبّر في حياة المولى : [ ما يكتسبه المدبّر لمولاه لأنّه رقّ ] نصّاً وفتوى ، بل إجماعاً بقسميه . 34 / 237